State Council 29/11/2007
شورى حكم رقم : 191 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 191/2007
- Date
- 29/11/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة لوروده ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى.
يرد السبب باعادة المحاكمة لجهة الحكم بأكثر مما طلب ومخالفة المبادىء العامة لعدم ثبوت هذا الامر، فلم يتم مناقشة مسألة اللوزة والتعويض عنها، لذا لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
ولم يتم إغفال بت مطلب أو عدم مناقشة سبب وقد تمت مناقشة مسألة ملكية العقارات.
ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع ويرد الادلاء بالاستناد الى واقعة مغلوطة لعدم ثبوت ذلك.
ولا تشويه للوقائع او تحوير فيها. وتم تحديد طبيعة الانشاءات وثمة نزاع جدي حول ملكية العقارات. ويعود للمجلس تقدير الوقائع والتحقق من اثبات ملكية المستدعي.
وان القرار المطعون فيه تضمن مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم نظرا لثبوت التناقض بين الحيثيات والفقرة الحكمية. وتبين من خلال تقرير الخبير وجود تعد ويتوجب التعويض. ولا يمكن اعادة الحال الى ما كانت عليه في حالة التعدي على الطريق العام. ويقتضي حصر الإبطال وتصحيح الفقرة الحكمية، ويقبل طلب اعادة المحاكمة جزئيا.
وان مجلس الشورى هو صاحب الاختصاص للنظر بموضوع المراجعة المتعلقة بازالة مخالفة على منشأ عام وطلب التعويض وابطال قرار. ولا يحق للمجلس الحلول محل الادارة في ممارسة صلاحيتها.