Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
191/2012
Date
29/05/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات هو في موقعه القانوني الصحيح، نظرا لتغاضي الحكم المطعون فيه عن الاقرار القضائي الصادر عن المميز ضده واغفاله مناقشة بعض المستندات منها الترخيص بحفر بئر ضمن العقار، مع شرط التقيد التام بموقع الحفر اضافة الى اغفاله مآل الحقوق العينية العائدة لباقي المالكين، ما يشكل قرينة على سوء نية المميز، اذ تقدم بشكواه قبل الاستعانة بخبير مساح، وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الاساس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.