Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره لهو في مكانه الصحيح، ذلك ان الحكم البدائي قد قضى بابطال التعقبات بحق الشركة لعدم تحقق عناصر الجنحة موضوع القضية. ونظرا لعدم استئناف النيابة العامة للحكم، يحق لمحكمة الاستئناف التحقق من توافر عناصر الجرم وليس اصدار الحكم بعقوبة الحبس، فيكون هذا الحكم مخالفا للقانون ويقبل التمييز عندها اساسا، ما يؤدي الى ابطال الحكم المطعون فيه.