Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
191/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره لهو في مكانه الصحيح، ذلك ان الحكم البدائي قد قضى بابطال التعقبات بحق الشركة لعدم تحقق عناصر الجنحة موضوع القضية. ونظرا لعدم استئناف النيابة العامة للحكم، يحق لمحكمة الاستئناف التحقق من توافر عناصر الجرم وليس اصدار الحكم بعقوبة الحبس، فيكون هذا الحكم مخالفا للقانون ويقبل التمييز عندها اساسا، ما يؤدي الى ابطال الحكم المطعون فيه.