Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2011
- Date
- 24/03/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع اذ ان المميز ضده غادر لبنان مع احدى ابنتيه قبل صدور القرار عن المرجع الروحي الكنسي في لبنان بمنع الابنتين من السفر وقبل صدور القرار عن المحكمة المختصة بوقف تنفيذ قرار قاضي الشؤون العائلية في فرنسا القاضي باقامة الابنتين في منزل والدهما الذي يعني ضمنا انه صاحب الحق في الحراسة في ذلك الوقت ولكون القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع باعتباره ان فعل المميز ضده ليس من قبيل التعدي على حق حراسة قاصر ومنعه المحاكمة عنه لهذه الجهة.
قضت المحكمة برد ادلاءات المميزة لجهة مخالفة القرار المطعون فيه لنصوص قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية اذ انه استند الى الحكم الصادر عن قاضي الشؤون العائلية في فرنسا الذي يثبت اقامة الابنتين في منزل والدهما والمقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان التي كانت لا تزال سارية المفعول بتاريخ اصطحاب المميز عليه لابنته الى الخارج.
قضت المحكمة بان القرار المطعون فيه لم تخطىء في تطبيق القانون وتفسيره وردت ما ادلت به المميزة التي تعيب على هذا القرار تطبيق القانون المدني الاجنبي واستبعاده للقانون الخاص الدين الواجب التطبيق هنا اذ ان الزوجين لجآ في البداية للقانون المدني الفرنسي المعقود زواجهما على اساسه من اجل الطلاق والحضانة وان اعتماد القرار المطعون فيه على الحكم الاجنبي المقرون بالصيغة التنفيذية في لبنان تمهيدا للبت في مدى توافر العناصر الجرمية لفعل التعدي على حراسة قاصر في ما اقدم عليه المميز ضده من محله.
اعتبرت محكمة التمييز خلافا لما تدلي به المميزة ان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا لجهة منعه المحاكمة عن المميز ضده بالنسبة الى الجرائم المنسوبة اليه والمندرجة تحت راية التعدي على حق حراسة قاصر اذ ان حق الولاية على ابنتيه كان يعود له بتاريخ اصطحابه ابنته الى خارج لبنان.
ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس وصدقت القرار المطعون فيه لجهة منع المحاكمة عن المميز ضده بالنسبة لجرمي المادتين 495 و496 عقوبات لان عناصرهما الجرمية غير متوافرة في القضية الحاضرة لان المادة 495 عقوبات لا تتعلق بالوالدين فضلا عن ان المادية كانت للمميز ضده بتاريخ اصطحابه ابنته الى الخارج او للميزة التي لم يكن لها اية مادية او حراسة عليها.