Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
192/2010
Date
21/10/2010
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه للتناقض في الاسباب الواقعية المبني عليها لجهة اعتبار محكمة الاساس ان الحكم الغيابي لم يبلغ من المحكوم عليه واعتبارها من جهة اخرى ان الاجراء الرامي الى ابلاغ هذا الحكم هو اجراء صحيح وقاطع لمرور الزمن ما لا يسمح لمحكمة التمييز بمراقبة حسن تطبيق القانون على الوقائع.