Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2010
- Date
- 21/10/2010
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه للتناقض في الاسباب الواقعية المبني عليها لجهة اعتبار محكمة الاساس ان الحكم الغيابي لم يبلغ من المحكوم عليه واعتبارها من جهة اخرى ان الاجراء الرامي الى ابلاغ هذا الحكم هو اجراء صحيح وقاطع لمرور الزمن ما لا يسمح لمحكمة التمييز بمراقبة حسن تطبيق القانون على الوقائع.