Rulings

State Council 19/01/2006

شورى حكم رقم : 192 /2006

Court
شورى
Number
192/2006
Date
19/01/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والقاضي بتعديل التخمين لعقار في عين المريسة لاعادة تحديد القيمة التأجيرية، فبالرغم من عدم فقدانه التعليل بالاستناد الى التخمينات العائدة في العقار نفسه لقسمين متشابهين على اساس تواريخ لاحقة لتاريخ اشغال قسم المستدعى ضده، وبالاستناد الى موقع العقار والاسعار الرائجة.

اما تخمين الشقتين المماثلتين لشقة المستدعى ضده في ذات البناء قد تم بفارق زمني بعيد، فيكون الفارق مبرّرا وواقعا موقعه الصحيح، مما يقتضي فسخ القرار واعتماد تخمين البلدية سندا للفارق الزمني في التخمين.