State Council 19/01/2006
شورى حكم رقم : 192 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 192/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والقاضي بتعديل التخمين لعقار في عين المريسة لاعادة تحديد القيمة التأجيرية، فبالرغم من عدم فقدانه التعليل بالاستناد الى التخمينات العائدة في العقار نفسه لقسمين متشابهين على اساس تواريخ لاحقة لتاريخ اشغال قسم المستدعى ضده، وبالاستناد الى موقع العقار والاسعار الرائجة.
اما تخمين الشقتين المماثلتين لشقة المستدعى ضده في ذات البناء قد تم بفارق زمني بعيد، فيكون الفارق مبرّرا وواقعا موقعه الصحيح، مما يقتضي فسخ القرار واعتماد تخمين البلدية سندا للفارق الزمني في التخمين.