Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
192/2008
Date
24/11/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع والادلة لان المحكمة لم تغير الوقائع وانما استعملت صلاحياتها في تقدير الادلة وفي اعتماد دليل دون آخر والمفاضلة بينهما بحسب قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف مبدأ شفاهية المحاكمة وقد تليت اوراق الدعوى كافة ولم يخالف القرار مبدأ علانية المحاكمة اذ ان دعوى الاحداث يطبق عليها مبدأ السرية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان اسماء القضاة قد ذكرت في خاتمة الحكم ولا يشترط ذكرها في مستهل الحكم ويعتبر الحكم صحيحا. ان التناقض في تواريخ توقيف المتهم لا يعدو كونه خطأ ماديا ولا يستوجب النقض. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.