Criminal Court 10/06/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 192 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 192/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم ترويج العملة المزيفة سندا للمادتين 443/440 عقوبات للشك ولعدم كفاية الدليل اذ ان اسناد الجرم ارتكز على افادة المحكوم عليه بانه يسمع عن سلوك المتهم في قضايا ترويج العملة الا انه نفى ان يكون حصل على العملة المزورة منه كما نفى معرفته به مما يقتضي تفسير الشك لمصلحة المتهم.