Rulings

Criminal Court 10/06/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 192 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
192/2008
Date
10/06/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم ترويج العملة المزيفة سندا للمادتين 443/440 عقوبات للشك ولعدم كفاية الدليل اذ ان اسناد الجرم ارتكز على افادة المحكوم عليه بانه يسمع عن سلوك المتهم في قضايا ترويج العملة الا انه نفى ان يكون حصل على العملة المزورة منه كما نفى معرفته به مما يقتضي تفسير الشك لمصلحة المتهم.