Rulings

Criminal Court 17/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 192 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
192/2013
Date
17/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يكون فعل المتهم باقدامه على ترويج المخدرات من نوع الكوكايين منطبقا على المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، ونظرا لاعتراف المتهم الصريح، ترى المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253.