Criminal Court 17/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 192 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 192/2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يكون فعل المتهم باقدامه على ترويج المخدرات من نوع الكوكايين منطبقا على المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، ونظرا لاعتراف المتهم الصريح، ترى المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253.