Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
192/2013
Date
04/07/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز بعد النقض ان ثمة شكوكا تتوافر حول مدى كفاية الادلة المساقة ضد المتهم من اجل تجريمه بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، لذا قضت بتبرئته منها عملا بالمبدأ الذي يفرض تفسير الشك لصالح المدعى عليه.