Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2013
- Date
- 04/07/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز بعد النقض ان ثمة شكوكا تتوافر حول مدى كفاية الادلة المساقة ضد المتهم من اجل تجريمه بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، لذا قضت بتبرئته منها عملا بالمبدأ الذي يفرض تفسير الشك لصالح المدعى عليه.