Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
192/2013
Date
29/06/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بعد نقض القرار الجنائي بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على تهريب مادة حشيشة الكيف من لبنان الى السعودية، كما ادانته بجنحة تعاطي الممنوعات الوارد ذكرها في المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه المادة المذكورة عبر الفحص المخبري في صورة خاصة.