Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
192/2004
Date
29/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني هو في غير محله القانوني اذ ان القرار معلل تعليلا كافيا، اضافة الى ان الحكم قد استجاب الى طلب المدعى عليه لجهة اعتبار الفعل جنحة وليس جناية.

ان المنازعة لا تتناول الوصف القانوني للفعل وانما العقوبة التي اقرها الحكم. ان تحديد العقوبة تستقل به محكمة الاساس بما لها من حق التقدير دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها الا في حال تجاوزت الحد الاقصى المقرر قانونا، وهو امر لم يحصل في الدعوى الحالية. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بمخالفة القانون من خلال تأجيل موعد اصدار الحكم هو في غير محله القانوني اذ ان موعد اصدار الحكم من المعاملات الادارية، وان شابته شائبة فهي لا تؤلف سببا للنقض، اضافة الى ان المستدعي لم يتضرر من التأجيل، ومهلة المراجعة لا تسري الا من تاريخ ابلاغه الموعد الجديد او القرار القضائي.

يرد السبب التمييزي.