Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2005
- Date
- 13/07/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا تطبيق خاطىء للقانون ولا فقدان للاساس القانوني في القرار الذي رد الادلاء بوجود ملاحقة سابقة في الجرم نفسه اذ ان الجرم اختلف في الدعويين. ان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا. ويرد السبب التمييزي.