Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
192/2005
Date
13/07/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا تطبيق خاطىء للقانون ولا فقدان للاساس القانوني في القرار الذي رد الادلاء بوجود ملاحقة سابقة في الجرم نفسه اذ ان الجرم اختلف في الدعويين. ان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا. ويرد السبب التمييزي.