State Council 11/12/2003
شورى حكم رقم : 192 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 192/2003
- Date
- 11/12/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
لا تقبل مراجعة الابطال لعدم جديتها ولعدم توفر سبب لابطال المرسوم المطعون فيه عملا باحكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا يوجد عيب في مرسوم منح تعويضات لاصحاب السيارات العمومية، وان الادلاء بان المرسوم فيه اجحاف بالحق وقطع الارزاق وتكليف الخزينة مبالغ طائلة لا تعتبر بحد ذاتها من اسباب الطعن المحددة قانونا. فالمراجعة لم تستند على اساس قانوني صحيح ولم يبين المستدعي السند القانوني للادلاء بمسؤولية الدولة.