Rulings

State Council 11/12/2003

شورى حكم رقم : 192 /2003

Court
شورى
Number
192/2003
Date
11/12/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة الابطال لعدم جديتها ولعدم توفر سبب لابطال المرسوم المطعون فيه عملا باحكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا يوجد عيب في مرسوم منح تعويضات لاصحاب السيارات العمومية، وان الادلاء بان المرسوم فيه اجحاف بالحق وقطع الارزاق وتكليف الخزينة مبالغ طائلة لا تعتبر بحد ذاتها من اسباب الطعن المحددة قانونا. فالمراجعة لم تستند على اساس قانوني صحيح ولم يبين المستدعي السند القانوني للادلاء بمسؤولية الدولة.