State Council 02/01/2003
شورى حكم رقم : 192 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 192/2003
- Date
- 02/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. والقرار المطعون فيه تضمن تحديدا لتاريخ دخول الموظف المستدعي الى الخدمة، واستند الى اقراره، فلا يوجد اي تشويه للوقائع.
وقد احيل المستدعي على التقاعد وفقا للاصول القانونية، فقد امضى ست وأربعين سنة على تاريخ دخوله الخدمة وفقا للمادة 3 من المرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/67 (تعديل بعض احكام المراسيم الاشتراعية 112 و119 و134 تاريخ 12/6/1959 وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالموظفين)، وان انهاء خدمته يتوافق مع احكام المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 نظام الموظفين، فالقرار مستند على اساس قانوني صحيح. ويحق للقاضي اخذ بينة دون اخرى لان تقدير البينات يتعلق بقناعة القاضي دون ان يشكل ذلك مخالفة لصيغة جوهرية.