Court of Cassation, civil chamber 28/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 192 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 192/2004
- Date
- 28/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يعمل بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق امام قاضي الامور المستعجلة ولم يحرم المميز من حق الدفاع ولم يتصد قاضي الامور المستعجلة لاصل الحق بل قدر القوة الثبوتية للمستندات التي تثبت التنازل عن عقد شراء الشقة تطبيقا للمادة 708 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.