Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 192 /2004

Court
تمييز مدني
Number
192/2004
Date
28/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا يعمل بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق امام قاضي الامور المستعجلة ولم يحرم المميز من حق الدفاع ولم يتصد قاضي الامور المستعجلة لاصل الحق بل قدر القوة الثبوتية للمستندات التي تثبت التنازل عن عقد شراء الشقة تطبيقا للمادة 708 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.