State Council 01/02/2001
شورى حكم رقم : 192 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 192/2001
- Date
- 01/02/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- كنعان، غندور
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة. وإن القرار المطعون فيه والمتعلق بحسم الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل هو من القرارات الفردية التي تبتدىء مهلة المراجعة فيها من تاريخ التبليغ او التنفيذ. كما ان جواب إدارة الجامعة اللبنانية المعنية بالنزاع على استفسار الموظف عن الراتب ليس من شأنه إحياء المهلة مجددا ما يشير الى وجود تحفظ في ملف الموظف على الراتب.