Rulings

State Council 01/02/2001

شورى حكم رقم : 192 /2001

Court
شورى
Number
192/2001
Date
01/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة. وإن القرار المطعون فيه والمتعلق بحسم الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل هو من القرارات الفردية التي تبتدىء مهلة المراجعة فيها من تاريخ التبليغ او التنفيذ. كما ان جواب إدارة الجامعة اللبنانية المعنية بالنزاع على استفسار الموظف عن الراتب ليس من شأنه إحياء المهلة مجددا ما يشير الى وجود تحفظ في ملف الموظف على الراتب.