Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2002
- Date
- 23/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم السرقة لعدم كفاية الدليل اذا لم يتبين من اقوال المدعي والشهود بان المدعى عليه قد شوهد وهو يسوق.