Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
192/2002
Date
23/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم السرقة لعدم كفاية الدليل اذا لم يتبين من اقوال المدعي والشهود بان المدعى عليه قد شوهد وهو يسوق.