State Council 16/02/2000
شورى حكم رقم : 192 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 192/2000
- Date
- 16/02/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار وزير الداخلية وقرار المحافظ بالسماح للكسارات والمقالع بمزاولة العمل.
وبما أن الدولة لم ترد على استدعاء المراجعة مما يشكل قرينة على صحة اقوال المستدعي قيقبل طلب وقف تنفيذ العمل بالترخيص بمعاودة العمل.