Rulings

State Council 16/02/2000

شورى حكم رقم : 192 /2000

Court
شورى
Number
192/2000
Date
16/02/2000
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار وزير الداخلية وقرار المحافظ بالسماح للكسارات والمقالع بمزاولة العمل.

وبما أن الدولة لم ترد على استدعاء المراجعة مما يشكل قرينة على صحة اقوال المستدعي قيقبل طلب وقف تنفيذ العمل بالترخيص بمعاودة العمل.