Civil Court of Appeal 13/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1925 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1925/2002
- Date
- 13/05/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان المستأجر الذي يمتنع بسبب ضائقة مالية عن تسديد ما يتوجب عليه من بدلات الايجار، خاصة بعد توجيه انذار له ضمن المهلة القانونية، يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (أ) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992.