Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1925 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1925/2002
Date
13/05/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان المستأجر الذي يمتنع بسبب ضائقة مالية عن تسديد ما يتوجب عليه من بدلات الايجار، خاصة بعد توجيه انذار له ضمن المهلة القانونية، يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (أ) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992.