State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 193 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 193/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، كرم
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال الانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفات من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابيية. فلم يتم اثبات وجود اكراه او اي ضغط معنوي على الناخبين. كما يتبيّن في محضر الضبط الانتخابات عدم وجود شكاوى او اعتراضات وقد تم توقيع المحضر من قبل المندوبين. وان عبء اثبات المخالفات يقع على من يدعي ولا تقبل البينة الشخصية لدحض صحة محضر الضبط.
كما انه ثبت بأن المرشح المطعون في صحة انتخابه يتمتّع بالاهلية ويعرف القراءة والكتابة، وقد اجري اختبار له بذلك وتتوفر فيه الشروط المحدّدة في قانون المختارين تاريخ 7-11-47 وقانون البلديات رقم 118/77.