Rulings

State Council 11/12/2003

شورى حكم رقم : 193 /2003

Court
شورى
Number
193/2003
Date
11/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وقد تمّ قطع المهلة بموجب المراجعة الادارية التي تقدّم بها صاحب العلاقة بحيث بدأت مهلة جديدة وذلك استنادا لأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. ويتمّ ابطال قرار المحافظ المطعون فيه والمتضمّن ضرورة هدم البناء موضوع الدعوى لأن القرار استند الى وقائع مغلوطة. فبعد الكشف على العقار اتّضح ان البناء قديم العهد وتضرّر اثناء الأحداث، ولكن يمكن ترميمه ولا يشكّل خطرا على السلامة العامة.