Court of Cassation, criminal chamber 09/12/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/1970
- Date
- 09/12/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية والقاضي بعدم وجود سبق الادعاء لا يقبل التمييز لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم.