State Council 02/01/2003
شورى حكم رقم : 193 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 193/2003
- Date
- 02/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترّد المراجعة الادارية بسبب فقدان الموضوع ولأن الغاية من الدعوى قد تحققّت، فالمستدعي تم تعيينه في وظيفة امين صندوق بلدية ولم يثبت أن البلدية قد رجعت عن قرار التعيين، مما يشكل قرينة على صحة اقوال البلدية باستمرار الموظف في وظيفته.