Rulings

State Council 02/01/2003

شورى حكم رقم : 193 /2003

Court
شورى
Number
193/2003
Date
02/01/2003
President
خالد قباني
Members
عيد، ابو زين
Source
Lebanese University

ترّد المراجعة الادارية بسبب فقدان الموضوع ولأن الغاية من الدعوى قد تحققّت، فالمستدعي تم تعيينه في وظيفة امين صندوق بلدية ولم يثبت أن البلدية قد رجعت عن قرار التعيين، مما يشكل قرينة على صحة اقوال البلدية باستمرار الموظف في وظيفته.