Civil Court of Appeal 11/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 193 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 193/1999
- Date
- 11/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان لمنفذ الوصية الصفة باستئناف الحكم القاضي بابطال شرط في الوصية حسبما تنص عليه المادة 82 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23-06-1959 خاصة ان الموصي قام بتحديد مهام منفذ الوصية، الذي يعتبر وكيلا من نوع خاص عن الموصي ينفذ مشيئته بعد وفاته.
ان تعليق تنفيذ الوصية على شرط اخلاء المنزل الكائن في العقار موضوع الوصية لا يؤدي الى بطلان الوصية، لان شرط التعليق الآنف الذكر لا يخالف القانون ولا النظام العام ولا حتى الاداب العامة، وبالتالي فانه لا يدرج ضمن الشروط التي اتت على ذكرها المادة 52 من قانون الارث لغير المحمديين، وبالتالي فان هذا الشرط الوارد في الوصية صحيح والحكم الذي قضى بابطاله وقد فسخته المحكمة.