Civil Court of Appeal 18/02/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 193 /1955
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 193/1955
- Date
- 18/02/1955
- President
- عسيران
- Members
- تنوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى مسؤولية رب العمل عن عمل خادمه الذي حكم عليه جزائيا باساءة الامانة ولان العمل المشكو منه لا يدخل ضمن نطاق العمل الذي استخدم من اجله تطبيقا للمادة 127 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932 ولان المستأنف لم يستطع اثبات وجود الوكالة الظاهرة وان الخادم هو وكيل ظاهري عن رب العمل.