Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 193 /1955

Court
إستئناف مدني
Number
193/1955
Date
18/02/1955
President
عسيران
Members
تنوري، ناصيف
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى مسؤولية رب العمل عن عمل خادمه الذي حكم عليه جزائيا باساءة الامانة ولان العمل المشكو منه لا يدخل ضمن نطاق العمل الذي استخدم من اجله تطبيقا للمادة 127 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932 ولان المستأنف لم يستطع اثبات وجود الوكالة الظاهرة وان الخادم هو وكيل ظاهري عن رب العمل.