Rulings

State Council 17/02/2000

شورى حكم رقم : 193 /2000

Court
شورى
Number
193/2000
Date
17/02/2000
President
اسكندر فياض
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يتم ابطال مرسوم سحب العلم والخبر بتأسيس الجمعية الخيرية لحماية الكفيف في لبنان لاستناده الى وقائع مادية وقانونية غير صحيحة. إن الجمعية لم تخالف الانظمة والقوانين وإن قيام عضو لديها بجمع تبرعات بمبادرة شخصية منه لمنفعته الشخصية وبدون تكليف من قبلها لا يجعلها مسؤولة عن عمله خاصة وانها حذرت المواطنين من اعماله وفصلته من الجمعية. وإن الادارة أي الدولة لم تثبت ادعاءها بوجود تلاعب بارقام موازنة الجمعية خاصة وانها قامت بتصديقها دون أي تحفظ او اعتراض.