Rulings

Civil Court of Appeal 01/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
193/2001
Date
01/02/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار.

يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان الاشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار. يحكم باخلاء المأجور.