Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2013
- Date
- 29/06/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنطبقة على المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحقه لهذه الناحية لكنها ادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الكوكايين بنتيجة الفحص المخبري واقرار المتهم.