Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
193/2013
Date
29/06/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة التمييز براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنطبقة على المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحقه لهذه الناحية لكنها ادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الكوكايين بنتيجة الفحص المخبري واقرار المتهم.