Criminal Court 26/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 193/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 569 عقوبات اذ ثبت ان المتهم اقدم بالاشتراك مع آخرين على خطف الضحية وتعذيبها.