Rulings

Criminal Court 26/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
193/2014
Date
26/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة محتويات منزل واعترافه بذلك وبان السرقة حصلت عن طريق تسلق المتهم لمنور الدرج المؤدي الى شرفة المطبخ حيث قام بفتح "درفة" المطبخ ودخل المنزل واستولى على نسخ المفاتيح الموجودة في الداخل والمعلقة خلف الباب واستعملها لفتح الباب الرئيسي.

لكن المحكمة ولما لها من حق التقدير سندا للمادة 253 عقوبات منحت المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لظروف الدعوى.

واضافت المحكمة من جهة اخرى ان الدخول اصلا بواسطة مفتاح سلم لاداء عمل معين او بواسطة مفتاح مسروق يعتبر في جميع الاحوال من قبيل الدخول بطريقة غير مألوفة الى الاماكن المقفلة طالما ان هذا المفتاح استعمل لغير الغاية المعد لها او من قبل غير ذي صفة شرعية لاستعماله، وينطبق في جميع الاحوال وصف الجناية على السرقة التي ارتكبها المتهم سواء اقدم على الدخول بالتسلق او باستعمال المفتاح.