Criminal Court 17/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 193/2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراف الصريح للمتهم امام المحكمة، بترويجه المخدرات، فضلا عن تواريه عن الانظار، طيلة فترة التحقيق يثبت انه اقدم فعلا على ترويج المواد المخدرة من نوع الهيرويين وبيعها، بحيث يكون فعله منطبقا على المادة 126 من قانون المخدرات، ويقتضي تجريمه بموجبها، والمحكمة بما لها من حق التقدير، ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.