Rulings

Criminal Court 17/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
193/2013
Date
17/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان الاعتراف الصريح للمتهم امام المحكمة، بترويجه المخدرات، فضلا عن تواريه عن الانظار، طيلة فترة التحقيق يثبت انه اقدم فعلا على ترويج المواد المخدرة من نوع الهيرويين وبيعها، بحيث يكون فعله منطبقا على المادة 126 من قانون المخدرات، ويقتضي تجريمه بموجبها، والمحكمة بما لها من حق التقدير، ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.