Rulings

Criminal Court 10/06/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
193/2008
Date
10/06/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزيفة سندا للمادة 443/440 عقوبات لتسليمه العملة المزيفة الى المحكوم عليه وقد ثبت الجرم بحقه بافادة المحكوم عليه واعطائه اوصافا للمتهم متطابقين مع اوصافه التي استثبتت منها المحكمة بالمشاهدة الحسية وبالدلالة على مكان اقامته وباقرار المتهم بقيامه بترويج العملة واسبقياته الجرمية ولا يؤخذ بانكاره معرفة المحكوم عليه.