Criminal Court 10/06/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 193/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزيفة سندا للمادة 443/440 عقوبات لتسليمه العملة المزيفة الى المحكوم عليه وقد ثبت الجرم بحقه بافادة المحكوم عليه واعطائه اوصافا للمتهم متطابقين مع اوصافه التي استثبتت منها المحكمة بالمشاهدة الحسية وبالدلالة على مكان اقامته وباقرار المتهم بقيامه بترويج العملة واسبقياته الجرمية ولا يؤخذ بانكاره معرفة المحكوم عليه.