Rulings

State Council 19/01/2006

شورى حكم رقم : 193 /2006

Court
شورى
Number
193/2006
Date
19/01/2006
President
البرت سرحان
Members
الراسي، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت نظرا لاستناده الى اسس صحيحة في تخمين القيمة التأجيرية لاجل فرض الرسم البلدي.

فالقرار صادر عن مرجع مختص لان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد بسبب عدم صدور قرار بتنطيمها استنادا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى.

فلا مجال لتطبيق القانون الجديد رقم 227/2000. وتستمر لجنة الاعتراضات بممارسة صلاحيتها بالنظر بالاعتراض على التخمين من اجل استمرار سير المرافق العامة.

واللجنة عللت قرارها تعليلا كافيا استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية ويحق لها التقدير حسب مواصفات المأجور ومساحته، لذا قررت تخفيض القيمة التأديرية وفقا لمساحة العقار.