State Council 19/01/2006
شورى حكم رقم : 193 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 193/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت نظرا لاستناده الى اسس صحيحة في تخمين القيمة التأجيرية لاجل فرض الرسم البلدي.
فالقرار صادر عن مرجع مختص لان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد بسبب عدم صدور قرار بتنطيمها استنادا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى.
فلا مجال لتطبيق القانون الجديد رقم 227/2000. وتستمر لجنة الاعتراضات بممارسة صلاحيتها بالنظر بالاعتراض على التخمين من اجل استمرار سير المرافق العامة.
واللجنة عللت قرارها تعليلا كافيا استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية ويحق لها التقدير حسب مواصفات المأجور ومساحته، لذا قررت تخفيض القيمة التأديرية وفقا لمساحة العقار.