Rulings

State Council 22/12/2004

شورى حكم رقم : 193 /2004

Court
شورى
Number
193/2004
Date
22/12/2004
President
البرت سرحان
Members
بيضون، كرم
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة المجدل - الزكزوك - ووطى فارس قضاء الكورة - محافظة الشمال لانها صحيحة بسبب عدم اثبات حصول المخالفات القانونية واعمال الترهيب والتمويل على الناخبين والمدعى بهم فالعملية الانتخابية صحيحة بحسب تقدير القاضي الاداري الذي استند الى محضر الضبط في اقلام الاقتراع الخالي من الشكاوى والاعتراضات كما تتوافر في المرشح لمركز عضو مجلس بلدي شروط الاهلية القانونية استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات فهو يعرف القراءة والكتابة.