State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 193 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 193/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، كرم
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة المجدل - الزكزوك - ووطى فارس قضاء الكورة - محافظة الشمال لانها صحيحة بسبب عدم اثبات حصول المخالفات القانونية واعمال الترهيب والتمويل على الناخبين والمدعى بهم فالعملية الانتخابية صحيحة بحسب تقدير القاضي الاداري الذي استند الى محضر الضبط في اقلام الاقتراع الخالي من الشكاوى والاعتراضات كما تتوافر في المرشح لمركز عضو مجلس بلدي شروط الاهلية القانونية استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات فهو يعرف القراءة والكتابة.