Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2011
- Date
- 24/03/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ردت محكمةالتمييز طلب النقض في الاساس وصدقت القرار المطعون فيه في ما توصل اليه بتصديق قرار قاضي التحقيق الاول بمنح المحاكمة عن المدعى عليهما كونه يقع في موقعه القانوني السليم اذ رأت المحكمة انه لا تتوافر عناصر الجرائم الجزائية من تزوير في الاوراق الخاصة مادة 471 عقوبات واستعمال المزور مادة 471/454 عقوبات واحتيال مادة 655 واساءة الامانة مادة 670 عقوبات المدعى بها بحق المدعى عليهما في اي من الواقعات المنسوبة اليهما فضلا من انه وفي حال صحة التزوير في المحاسبة واستعمال المزور فهي ساقطة بمرور الزمن.