Civil Court of Appeal 20/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1930 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1930/1999
- Date
- 20/07/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يتمّ تعديل تعويض الاسترداد للهدم واعادة البناء. وللمحكمة حق التقدير.
وبما أن تقرير الخبير اخذ بعين الاعتبار مساحة المأجور وموقعه وقدم عهده، ونظرا لركود الاسعار ترى المحكمة تخفيض التعويض المحكوم به بداية.