Rulings

Civil Court of Appeal 20/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1930 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1930/1999
Date
20/07/1999
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يتمّ تعديل تعويض الاسترداد للهدم واعادة البناء. وللمحكمة حق التقدير.

وبما أن تقرير الخبير اخذ بعين الاعتبار مساحة المأجور وموقعه وقدم عهده، ونظرا لركود الاسعار ترى المحكمة تخفيض التعويض المحكوم به بداية.