Rulings

Civil Court of Appeal 16/12/1958

إستئناف مدني حكم رقم : 1932 /1958

Court
إستئناف مدني
Number
1932/1958
Date
16/12/1958
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

يحق للدولة كدائنة للتفليسة بدين ممتاز الاعتراض على بيان الديون ضمن مهلة ثمانية ايام من تاريخ النشر في الجرائد سندا للمادة 551 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942). ولا يجوز لها المنازعة بصفة طالب القيد باسمها بعد ان وافقت على ذلك. ويكون اعتراضها المقدم خارج المهلة مردودا شكلا.