Civil Court of Appeal 16/12/1958
إستئناف مدني حكم رقم : 1932 /1958
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1932/1958
- Date
- 16/12/1958
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
يحق للدولة كدائنة للتفليسة بدين ممتاز الاعتراض على بيان الديون ضمن مهلة ثمانية ايام من تاريخ النشر في الجرائد سندا للمادة 551 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942). ولا يجوز لها المنازعة بصفة طالب القيد باسمها بعد ان وافقت على ذلك. ويكون اعتراضها المقدم خارج المهلة مردودا شكلا.