Civil Court of Appeal 16/12/1958
إستئناف مدني حكم رقم : 1933 /1958
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1933/1958
- Date
- 16/12/1958
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
لا تتمتع الدولة بصفة دائن ممتاز على اموال التفليسة فيما يتعلق بجباية اجور الهاتف لعدم وجود نص قانوني بذلك. ولا يقيد هذا الدين دينا ممتازا في التفليسة بل يتم قيده بصفة دين عادي.