Court of Cassation, civil chamber 28/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 194 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 194/2004
- Date
- 28/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته القانون وخطأه في تفسير المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 الذي كان عليه ان يتحقق من مدى تأثير الدعوى الجزائية على طلب وقف تنفيذ سند الامانة وصدقت الحكم الابتدائي الذي رد طلب وقف تنفيذ سند الامانة واعلن صحة سند الامانة بعد رده دعوى تزوير المستند.