Rulings

State Council 17/02/2000

شورى حكم رقم : 194 /2000

Court
شورى
Number
194/2000
Date
17/02/2000
President
اسكندر فياض
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الداخلية المتضمن عدم اعادة ملكية رقم سيارة سياحية خصوصية مفقودة. وذلك لان الادارة اصدرت قرارا بتسجيل السيارة وتعيين رقمها تمهيدا لاعادة الرقم الى مالكه الاساسي والقرار فردي وينشىء حق مكتسب نهائي ولا يحق للادارة سحبه او الغاءه, وذلك عملا بمبدأ عدم قابلية المس بالحقوق القانونية. ولا يحق لها ربط ملكية اللوحة بتسديد الرسوم المتوجبة عن السيارة المسروقة.