State Council 17/02/2000
شورى حكم رقم : 194 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 194/2000
- Date
- 17/02/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الداخلية المتضمن عدم اعادة ملكية رقم سيارة سياحية خصوصية مفقودة. وذلك لان الادارة اصدرت قرارا بتسجيل السيارة وتعيين رقمها تمهيدا لاعادة الرقم الى مالكه الاساسي والقرار فردي وينشىء حق مكتسب نهائي ولا يحق للادارة سحبه او الغاءه, وذلك عملا بمبدأ عدم قابلية المس بالحقوق القانونية. ولا يحق لها ربط ملكية اللوحة بتسديد الرسوم المتوجبة عن السيارة المسروقة.