Rulings

State Council 22/12/2004

شورى حكم رقم : 194 /2004

Court
شورى
Number
194/2004
Date
22/12/2004
President
البرت سرحان
Members
بيضون، كرم
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال جلسة الانتخاب المتعلّقة بانتخاب رئيس مجلس بلدي في بلدية عبرين ونائب الرئيس لأن الانتخاب جرى وفقا للاصول وغير مخالف للقانون وذلك وفقا لأحكام المادة 21 من قانون رقم 665/97.

وقد تمّ فرز الاصوات بشكل صحيح وان الاصوات الأربعة التي ألغيت أعيد احتسابها بشكل صحيح ولم تغير في نتيجة الانتخاب.كما ان نصاب الجلسة مكتمل اذ حضر احد عشر عضوا وان حضور العضو الثاني عشر ليس له صفة صحيحة لأنه مطعون بصحة انتخابه ولكن لم يؤثر ذلك على صحة العملية الانتخابية فقد توفّرت الاكثرية المطلوبة في الحضور وفي التصويت ولا وجود لمخالفة حاسمة تؤدي الى ابطال الانتخاب. ولذلك لا يقبل طلب ابطال انتخاب رئيس مجلس بلدية عبرين ولا نائبه.