Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2004
- Date
- 09/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع الدعوى الجزائية هو دفع شكلي بمرور الزمن على جرم تزوير شهادة جمركية ان مرور الزمن غير واضح المعالم ويتوجّب اجراء التحقيقات الاضافية بشأنه، يرد الدفع الشكلي.