State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 194 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 194/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، كرم
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية بضم مراجعتين لانها اصبحت بدون موضوع بعد صدور قرار نهائي في المراجعة التي قضت بابطال انتخاب عضو من مجلس بلدية بلدة عبرين
ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة عبرين لانها انتخابات صحيحة لم تخالف المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 لان انعقاد المجلس البلدي لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس تم بشكل قانوني مترئسا الجلسة اكبر الاعضاء سنا. اما اعادة احتساب الاصوات الملغاة (بحجة ان المرشح لمركز رئاسة البلدية لم يقدم طلب ترشيحه) لا يبطل العملية الانتخابية لان القانون لم يشترط وجوب التقدم بطلب الترشيح بل ان هذا الانتخاب يتم في اول جلسة يعقدها المجلس البلدي. ولا تبطل جلسة الانتخاب بسبب حضور شخص لا صفة له. طالما ان القرار القاضي ببطلان انتخابه لم يكن قد صدر عن مجلس الشورى بتاريخ انعقاد الجلسة وان حضوره لم يكن له اي تأثير على نصاب الجلسة القانوني. وقرار ابطال انتخابه وحسم صوته من مجموع ما ناله المرشحين لمركزي رئيس ونائب رئيس لا تأثير له على النتيجة واحتساب الاكثرية المطلقة للفوز.