Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
194/2008
Date
09/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار الذي ادان المتهم بجرم تقليد علامة فارقة تجارية وماركة مسجلة واقع موقعه القانوني الصحيح. ان المتهم قد سافر الى الخارج واوصى بنفسه على البضاعة وبالتالي لا مجال للقول بالخطأ في ارسال البضاعة.

ان القرار معلّل بما فيه الكفاية ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.