Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2008
- Date
- 09/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار الذي ادان المتهم بجرم تقليد علامة فارقة تجارية وماركة مسجلة واقع موقعه القانوني الصحيح. ان المتهم قد سافر الى الخارج واوصى بنفسه على البضاعة وبالتالي لا مجال للقول بالخطأ في ارسال البضاعة.
ان القرار معلّل بما فيه الكفاية ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.