State Council 03/12/2007
شورى حكم رقم : 194 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 194/2007
- Date
- 03/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب النقض امام مجلس الشورى نظرا لصحة الاستدعاء لانه في قضايا التأديب تطبق الاصول الموجزة. وان تقديم المراجعة بدون وكالة محام تكون مقبولة سندا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى.
وان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ التبليغ ولا يمكن تطبيق العلم الاكيد في قضايا التأديب.
ان قرار تأديب الموظف غير مخالف للاصول الاجرائية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 115/1959 واستند الى وقائع صحيحة.
فقد ثبت حصول الاشكال في العمل والاعتداء على موظف وتبين ذلك من خلال التفتيش الاداري وشهادة الشهود. وآثار الضرب والخدوش على رقبة المعتدى عليه وتمزيق قميصه وتبادل عبارات غير لائقة.
وان تبديل المحقق الاداري لا يؤثر على صحة التحقيق.
ولجهة ابداء رأي المدير في العقوبة المقترح سندا للمادة 16 من قانون انشاء التفتيش المركزي.فلم يثبت تحيز المدير كما لم يثبت تحيز الشهود، ولذا فان القرار التأديبي قانوني ويرد طلب النقض.