Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
194/2007
Date
30/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا دون البحث بمدى تحقق الدفع بمرور الزمن، لا يكون قد بت بالدفع الشكلي، وبالتالي فإن هكذا قرار لا يقبل التمييز سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي رد التمييز شكلا.