Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2007
- Date
- 30/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا دون البحث بمدى تحقق الدفع بمرور الزمن، لا يكون قد بت بالدفع الشكلي، وبالتالي فإن هكذا قرار لا يقبل التمييز سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي رد التمييز شكلا.