Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
194/2008
Date
27/11/2008
President
سمير عالية
Members
مرتضى، مطر
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات وذلك من خلال تناقض افادات المتهمين وترددهما وتضارب اقوالهما وتناقض افاداتهما مع شهادة الشاهد. وقد قام المتهم بمناورات احتيالية تجلت بالكذب للتحكم بتصرفات الضحية والزامها بالتوقيع على الوكالات المضرة بمصلحتها وذلك من اجل منفعته الشخصية. يدان المتهم بجرم الاحتيال.

ان المتهمة قد تدخلت في جرم الاحتيال من خلال مساعدة المتهم على تهيئة الجرم وتأييد مزاعمه. تدان ايضا وتطبق عليها المادة 655 معطوفة على 219 عقوبات.

يحكم على المتهمين باعادة الحال الى ما كانت عليه من خلال ابطال الوكالات ويحكم عليهما بالتعويض الذي تقدره المحكمة تبعا للضرر الاكيد والجسيم الذي لحق بالضحية وارهقها باعباء مالية.