Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
194/2006
Date
14/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية بقبوله الدفوع الشكلية المقدمة من المتهم الفار من وجه العدالة ويقتضي نقضه. ان المتهم قد تبلغ قرار المهل ولم يعمد الى تسليم نفسه بل حضر وكيله وقدم عنه دفوعا شكلية. يقتضي وكما نصت المادة 283 اصول المحاكمات الجزائية ان تعتبره المحكمة فارا من وجه العدالة كما انه لا يحق له ان يتقدم بدفوع شكلية بل يعود فقط لوكيله ان يقدم عنه عذرا مشروعا لعدم الحضور. ان القرار المطعون فيه بقبول الدفوع الشكلية المقدمة منه يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه.