Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية بقبوله الدفوع الشكلية المقدمة من المتهم الفار من وجه العدالة ويقتضي نقضه. ان المتهم قد تبلغ قرار المهل ولم يعمد الى تسليم نفسه بل حضر وكيله وقدم عنه دفوعا شكلية. يقتضي وكما نصت المادة 283 اصول المحاكمات الجزائية ان تعتبره المحكمة فارا من وجه العدالة كما انه لا يحق له ان يتقدم بدفوع شكلية بل يعود فقط لوكيله ان يقدم عنه عذرا مشروعا لعدم الحضور. ان القرار المطعون فيه بقبول الدفوع الشكلية المقدمة منه يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه.