Criminal Court 17/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 194 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 194/2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت للمحكمة بالادلة، المتمثلة بضبط الاوراق النقدية المقلدة من فئة مئة دولار اميركي، واعتراف المتهم الصريح فضلا عن فراره، وتواريه عن الانظار طوال فترة التحقيقات، من ان هذا الاخير قد قام بترويج العملة الاجنبية المقلدة وفعله ينطبق على جناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات.
والمحكمة بما لها من حق التقدير، ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.