Rulings

Criminal Court 17/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 194 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
194/2013
Date
17/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت للمحكمة بالادلة، المتمثلة بضبط الاوراق النقدية المقلدة من فئة مئة دولار اميركي، واعتراف المتهم الصريح فضلا عن فراره، وتواريه عن الانظار طوال فترة التحقيقات، من ان هذا الاخير قد قام بترويج العملة الاجنبية المقلدة وفعله ينطبق على جناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات.

والمحكمة بما لها من حق التقدير، ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.